قرار جديد للمركزي لمكافحة التهرّب الضريبي

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً حمل الرقم 13100 في تاريخ 3-9-2019 يتعلق بفتح الحسابات المصرفية، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: على المصارف، عند فتح حساب مصرفي لأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في لبنان بغية تسيير اعماله ونشاطاته التجارية أو المهنية أو الخدماتية، ان تستحصل منه على صورة عن شهادة التسجيل لدى وزارة المالية.
المادة الثانية: على المصارف ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتحديث ملفات عملائها الخاضعين لأحكام المادة الاولى اعلاه، وذلك في ما خصّ الحسابات المفتوحة قبل تاريخ صدور هذا القرار، بحيث تستحصل منهم على صورة عن شهادة التسجيل لدى وزارة المالية.
المادة الثالثة: تُمنح المصارف مهلة تنتهي بتاريخ 31-12-2020 للتقيّد بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.
المادة الرابعة: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية».
في هذا الاطار، أكّد وزير الاقتصاد والتجارة ​​منصور بطيش​، في تصريح له عبر وسائل التواصل الإجتماعي امس، أنّ «القرار الذي أصدره حاكم ​​مصرف لبنان​​ ​​رياض سلامة​​ حول فتح الحسابات المصرفية مرحّب به جداً، وهو يندرج في إطار مكافحة التهرّب الضريبي والتنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية من ضمن توجّهات الحكومة الاصلاحية».