حكم قضائي “ذكوري”… قاصر تتحمل مسؤولية اغتصابها في لبنان!

رغم الغاء المادة 522 من قانون العقوبات عام 2017 الا ان قرارا صادرا عن محكمة الجنايات في جبل لبنان الغرفة الثانية برئاسة القاضي ايلي الحلو والمستشارين عام 2019 نسف كافة التدابير المنصوصة لحماية القاصر بحسب قانون الاحداث رقم 422، اذ حمّل الحكم الفتاة القاصر مسؤولية “اغتصابها”.

حكم شغل مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام اذ أجمع المطلعون عليه بينهم قضاة ومحامين ان حكم القاضي غير منطقي ووصل البعض الى حد وصفه بـ “القضاء الذكوري”.حصل موقع “نبض” على تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات ليتبين ان الحكم بالأساس مستندا على وقائع باطلة اذ اقتصر حكم القاضي على مغتصب ابنة زوجته القاصر ببضعة أشهر فقط بحجة ان الاغتصاب تم بملء ارادتها ومن دون ثبوت أي اكراه.وفي التدقيق بتفاصيل الحكم، اعترفت ابنة الخامسة عشر ربيعا امام مكتب حماية الأداب عام 2006 بحضور مندوب الاحداث ان زوج والدتها كان يعطيها دواء يدعى “دولسانا” بعد اعلامها انه يهدئ الأعصاب كونها عصبية وبعدها يصطحبها الى فندق في الحازمية ليعرّيها من ملابسها ويقيم معها علاقة جنسية.

ورغم اسقاط حقها وعدم رغبتها باتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد المتهم صرحت ان المتهم كان يستعمل معها الخداع لمعاشرتها وأنها عند مرافقته الى الفندق لم تكن تعرف ما تفعله وانه قد جامعها 3 أو 4 مرات. واللافت انه عام 2019 وامام محكمة الجنايات تبين ان الفتاة تزوجت من مغتصبها ورزقت منه بابنة.



التناقض في سياق الحكم يطرح العديد من الاستفهامات خصوصا وان القاصر التي لم يتجاوز عمرها الخامسة عشر ربيعا كانت تجبر على تعاطي دواء مهدئا للأعصاب وبالتالي لا يمكن اعتبار خضوعها اثناء المجامعة هو “ارادتها”. فكيف يحكم على المُغتصِب بحكم مخفف بهذا الشكل وتُحمَّل المسؤولية لفتاة قاصر تم تزويجها لمغتصبها وارغامها على العيش معه تحت سقف واحد؟

حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر مسؤولية من واجب المجتمع تحملّها بكامل اركانه فكيف بالنسبة لجسمه القضائي؟