في زمن "كورونا".. ما مصير الدوام في القطاع العام؟

كتبت آمال خليل في "الأخبار": بعد قرار إقفال المدارس والجامعات لأسبوع وتعليق الكثير من التجمّعات والأنشطة العامة واتخاذ إجراءات وقائية في قصور العدل والسجون في مواجهة انتشار فيروس "كورونا"، برزت التساؤلات عن مصير الدوام في القطاع العام والتدابير الآيلة لحماية العاملين فيه.

أول الإجراءات سُجل لدى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي أطلقت أمس تعميماً حول "شرعة العاملين في المصلحة لمكافحة الأمراض المُعدية والانتقالية"، يمكن تطبيقه في سائر المؤسسات الخاصة والعامة.

التعميم استند إلى القوانين الملزمة للوقاية من القرار رقم 188 سنة 1920 حول "وقاية الصحة العمومية" الذي نصّ على الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الأمراض السارية والقانون المتعلق بالأمراض المعدية (1957) والمرسوم 11802 (2004) المتعلق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في كل المؤسسات الخاضعة لقانون العمل. وحدّدت المصلحة في التعميم سلسلة إجراءات لحماية العاملين لديها بدءاً من مسؤولية المصلحة بتأمين الكمّامات والأوقية العازلة والقفّازات وكل مواد التنظيف والتطهير الشخصية المستخدمة خلال العمل. كما قررت تعليق إعطاء المستخدمين والمتعاقدين الإجازات المخصصة لقضائها خارج لبنان ومنعت استخدام ساعة الدوام وبصمة اليد والأجهزة المشتركة إلا بعد تعقيم اليدين وتشديد الحفاظ على النظافة الشخصية وتجنب العادات والمجاملات البائدة والمشاركة في الأكواب وعبوات المياه والتنقل بين المكاتب.

ما ورد في التعميم ليس قابلاً للاختيار. مخالفة التدابير الصحية تعرّض المخالفين للمادة 604 من قانون العقوبات التي تعاقب من تسبّب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان بالحبس حتى ستة أشهر. وتعاقب الفاعل الذي أقدم على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة. أما في ما خصّ التغيب عن العمل بسبب الحجر الصحي أو العزل الذاتي، فلم تحسمها المصلحة سواء باعتبارها ضمن الإجازة المرضية أو الإدارية أو الغياب بعذر.
وكان لافتاً تخصيص بند بالأمهات العاملات اللواتي تأثرن بتعطيل أبنائهن من المدارس. وورد في التعميم تكليف دائرة الموارد البشرية بمراعاة أوضاعهن في ما خصّ أوقات الحضور والمغادرة.