قرار من مصرف لبنان بمنح قروض بالدولار للمتضررين من إنفجار بيروت... لا فوائد ولا عمولة... اليكم التفاصيل !

أصدر مصرف لبنان قراراً أساسياً حمل الرقم 13254 بشأن مساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت.

وجاء في القرار: "ان مصرف لبنان، بناءاً على قانون النقد والتسليف سيما السواد رقم 70، 79 و 174 منه، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد سيما نتيجة للدمار الذي سببه الانفجار في مرفأ بيروت وبغية مساعدة دة المتضررين منه على ترميم منازلهم ومقر مؤسساتهم، وبناءاً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-8-202، يقرر ما يلي:

المادة الأولى: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تمنح قروضة استثنائية بالدولار الأميركي للمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت (افراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs) وشركات (Corporate))، باستثناء المطورين العقاريين، بغية الترميم الأساسي لمنازلهم ولمقر مؤسساتهم وذلك شرط أن تستحصل المصارف والمؤسسات المالية المعنية، على مسؤوليتها، من المقترض على فواتير تبين قيمة اعمال الترميم بعد أن تتأكد من صحة هذه الفواتير.

أن تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل.
ان لا يحتسب على هذه القروض اية عمولة أو فائدة (أي بفائدة صفر بالمئة (0%)).
أن يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقا لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني أو المؤسسة المالية
المعنية والعميل وذلك اعتبارا من تاريخ 31 -10-2020 أو في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستثنائي، ايهما ابعد.

يمكن تسديد القرض الاستثنائي الممنوح للعميل بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف المعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع المصارف، ويمكن للعميل الاتفاق مع المصرف أو المؤسسة المالية على:
تسديد القرض الاستثنائي خلال فترة تقل عن الخمس سنوات المحددة أعلاه
إجراء تسديد مبكر (Prepayment) بالدولار الأميركي للقرض الاستثنائي دون اية رسوم او عمولات.

المادة الثانية: يقوم مصرف لبنان يمنح المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسليفات بالدولار الأميركي بفائدة (0%) صفر بالمئة لمدة خمس سنوات بقيمة القروض الاستثنائية الممنوحة بالدولار الأميركي وفقا لأحكام هذا القرار فور تقديم الطلبات المستكملة الشروط.

المادة الثالثة: بغية الاستفادة من أحكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية المعنية أن تقدم، اعتبارا ن تاريخ 15-8-2020 وخلال مهلة أقصاها 31-10 -2020 إلى مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها عملا باحكام هذا القرار تحدد فيها المبالغ الإجمالية المعنوي منحها مرفقا بها جدول باسماء العملاء المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة لكل منهم وفقا للانموذج ( EXPL01) المرفق.

يمكن للمصارف والمؤسسات المالية دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها قبل أخذ موافقة مصرف لبنان المشار اليها في هذه المادة.

المادة الرابعة على المصارف والمؤسسات المالية المعنية أن تحتفظ بالمستندات كافة المتعلقة بالقروض التي تمنحها عملا بأحكام هذا القرار بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الإطلاع عليها في أي وقت كان على أن تشمل هذه المستندات الفواتير المقدمة من المقترضين وعقود القروض الموقعة وجداول التسديد.

المادة الخامسة: يتم تسديد التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الأخيرة وفقا لأحكام هذا القرار وذلك بدفعات شهرية تستحق أول دفعة منها في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت موافقة مصرف لبنان فيه أو بتاريخ 31-10-2020، أيهما أبعد وذلك بالعملة التي يسدد فيها القرض الاستثنائي الممنوح للعميل.

المادة السادسة: تعفى طيلة مدة هذه القروض المصارف والمؤسسات المالية المعنية من كل النسب النظامية والاحترازية المفترض الالتزام بها مقابل هذه القروض وكذلك من تكوين مؤونات قد تتوجب مقابلها.

المادة السابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الثامنة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".