تعميم جديد صادر عن مصرف لبنان يخص السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة.. إليكم تفاصيله

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: "نودعكم ربطًا نسخة عن القرار الوسيط رقم 13218 تاريخ 15/4/2020 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 (إجراءات إستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 148،".

وتنص المادة الأولى على ما يلي:
- بغية إستفادة العميل الواحد من أحكام المقطع "أولاً" أو/و "ثانيًا" من المادة الأولى أعلاه على المصرف التأكد على مسؤوليته، من: "إن مجموع أرصدة حسابات هذا العميل الدائنة كافةً لدى المصرف، مضافًا إليها الحسابات ذات الصلة التي يُشارك أو يكون طرفًا فيها أو يستفيد منها، وبعد تنزيل أيه ديون مستحقة على العميل لصالح المصرف، لا يتعدى مجموع مبلغيّ 5000000 ليرة لبنانية و 3000 دولار أميركي، أو ما يوازيهما بأية عملة أجنبية".