علم موقع "ليبانون ديبايت" أن المواد التي تم الإدعاء بها على المشتبه بتعاملها مع إسرائيل كيندا الخطيب، هي المواد " 285 عقوبات و 278 عقوبات" بالإضافة إلى المادة الأولى معطوفة على المادة 5 من قانون مقاطعة إسرائيل".
وتنص المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل على أنه "يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة إتفاقا مع هيئات أو اشخاص مقيمين في إسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقة تجارية او عمليات مالية او اي تعامل آخر أيا كانت طبيعته".
فيما تنص المادة 285 - (عدلت بموجب 239 /1993) على أنه "يُعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة لا تقل عن مايتي الف ليرة كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول ان يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية او اي صفقة شراء او بيع او مقايضة مع احد رعايا العدو او مع شخص ساكن بلاد العدو".
أما المادة 278 - (عدلت بموجب 6 /1975) تنص على أن "كل لبناني قدم مسكنًا أو طعامًا أو لباسًا لجاسوس أو لجندي من جنود الاعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى إتصالا مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة من أمره يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة".
إشارة إلى أن قانون العقوبات اللبناني يجرٍّم المتعامل مع إسرائيل بالحبس 15 سنة.
يُذكر أن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي إدعى على الناشطة الموقوفة كيندا الخطيب، بجرم التعامل مع إسرائيل ودخول الأراضي الفلسطينية والتعامل مع جواسيس إسرائيل.
وفي هذا السياق، عَلم "ليبانون ديبايت"، أن "الخطيب نفت خلال التحقيق معها في المحكمة العسكرية دخولها إسرائيل، رغم وجود معطيات تُثبِتُ ذلك".
أشارت الوكالة الوطنية للإعلام "في وقت سابق" اليوم الإثنين أن "القاضي عقيقي أحال المُدعى عليها مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان، وطلب استجوابها وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقها".
المصدر : ليبانون ديبايت