وافق مجلس الوزراء المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، ينظم أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وقواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وأحكام النسب، والنفقة، والحضانة.
إلى ذلك، أكد مشروع القانون ثبوت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت واقعة الولادة دون قيد أو شرط، وحق استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو موت أي من الخطيبين، ومعاقبة الزوج بالحبس في حالة إخفاء زيجته الثانية وعدم إبلاغ الزوجة الأولى بها.
وألزم مشروع القانون في مادته رقم 58 الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول
ووضع القانون عقوبة حاسمة للزوج المخالف، تقضي بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطار الزوجات بالزواج الجديد.
ومنح المشروع في ذات المادة للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ووفقا لنفس القانون، يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ زواج زوجها بأخرى.
وأقر القانون فرض نفقة مؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة، وصغارها، في حال استحقاق النفقة، وتوافر شروطها خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويكون الأمر واجب النفاذ فورا، إلى أن يحكم لها بالنفقة من محكمة الأسرة المختصة مع عدم جواز التظلم من هذا الأمر.
وتعامل القانون الجديد مع فترة "الخطبة"، واستحداث حكم استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو موت أي من الخطيبين، وأكد أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة دون سبب، فلا حق له في استرداد ما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه، كما أقر القانون بأنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا كالأطعمة ونحوه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.
بينما في الزواج، أجاز القانون للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ عقد الزواج، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر بشرط أن يكون ذلك قبل الدخول خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقرب.
وللحد من زواج الأطفال، أقر القانون أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام 18 سنة ميلادية، وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ 18 عاما من عمره، ويحكم علي المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
وحفاظا على الأسرة من التفكك، أكد القانون أن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد، ويرتب الطلاق الشفوي أثره قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية. العربية