بيانٌ من المركزي بشأن 'السحوبات النقديّة'..

صدر عن "مصرف" لبنان تعميمٌ جاء فيه:

"إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيّما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 المُتعلق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-12-2021، يقرر ما يأتي:

المـادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 ويستبدل بالنص التالي :"يعمـل بـهـذا القـرار فـور صـدوره وتطبـق شـروطه لمـدة، تنتهـي بتـاريخ 31-1-2022، قابلة للتجديد.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره .

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".

وصدر الأسبوع الماضي عن مصرف لبنان تعميمٌ جاء فيه: "نودعكم ربطًا نسخة عن القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 المتعلق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية".




وجاء في التعميم, "إن حاكم مصرف لبنان، بناءًا على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 والمادة 83 ( فقرة ب ) التي تجيز لمصرف لبنان أن يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الأجنبية من الجمهور وبيعها منه، وحفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً، وبناءًا على موافقة وزير المالية تاريخ 14/12/2021 ، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2021 ، يقرر ما يأتي:




المادة الأولى: إستثناة لأي نص تنظيمي صادر عن مصرف لبنان، يقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف بالدولار الأميركي النقدي على أساس سعر الصرف المعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي لعمليات التداول المنفذة على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة " Sayrafa " في اليوم السابق وذلك ضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدد لكل مصرف الشهر الجاري.




المادة الثانية: على المصارف أن تقوم بدفع كامل المبالغ موضوع المادة الاولى أعلاه ، أوراقاً نقدية ( Banknotes ) ، بالدولار الاميركي لعملائها بالسعر المشار اليه اعلاه بدلا من تسديد المبالغ التي تعود لهم بالليرة اللبنانية والناتجة عن اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً الحسابات أو من المستحقات العائدة لهم ، وفقاً للحدود المعتمدة لتنفيذ هذه العمليات لدى المصرف المعني.




المادة الثالثة: في حال أراد العميل عكس ما ورد في المادة الثانية أعلاه فعليه أن يتقدم بطلب خطي بهذا المعنى الى المصرف المعني.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار لغاية 31/12/2021.

المادة الخامسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".